المادة 3
تلغى مادة 6 من القانون ، ويحل محلها ما ياتي :
- مادة 6 – لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات اللجان الصادرة وفق احكام هذا القانون ، لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها ، وتكون القرارات المصدقة من قبلها والقرارات غير المعترض عليها نهائية ، وللهيئة تصحيح الاخطاء المادية والقانونية الواقعة في تلك القرارات ، وفقا لصلاحياتها القانونية .