المادة 8

معرف المادة: 31988

رقم المادة : 1410

المادة 8 تلغى الفقرة 1 من مادة 10 ويحل محلها ما يلي : - 1 - تعين بنظام قواعد لخدمة والملاك والانضباط والايفاد والمخصصات وكل ما له علاقة بامور خدمة منتسبي المؤسسة والمنشات التابعة لها وفقا لما تقتضيه طبيعة اعمالها استثناء من احكام القوانين المرعية.