المادة 6

معرف المادة: 31986

رقم المادة : 1410

المادة 6 1 - تحذف عبارة بقرار من مجلس قيادة الثورة من الفقرة 1 من مادة 8 ويحل محلها : بمرسوم جمهوري. 2 - يضاف ما يلي الى اخر مادة 8 من القانون ويكون الفقرة 4 منها : للرئيس بموافقة المجلس تخويل المدير العام وكبار موظفي المؤسسة ومنشاتها ايا من الصلاحيات التي تخول له بمقتضى هذا القانون كلا او بعضا.