المادة 6
1 - تحذف عبارة بقرار من مجلس قيادة الثورة من الفقرة 1 من مادة 8 ويحل محلها : بمرسوم جمهوري.
2 - يضاف ما يلي الى اخر مادة 8 من القانون ويكون الفقرة 4 منها :
للرئيس بموافقة المجلس تخويل المدير العام وكبار موظفي المؤسسة ومنشاتها ايا من الصلاحيات التي تخول له بمقتضى هذا القانون كلا او بعضا.