المادة 5

معرف المادة: 31985

رقم المادة : 1410

المادة 5 تحذف الفقرة 1 من مادة 5 من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 - يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من الرئيس والمدراء العامين للمنشات التابعة لها يتولى رسم سياستها الفنية والمالية والادارية ويمارس صلاحياته وفق احكام هذا القانون.