المادة 3

معرف المادة: 31983

رقم المادة : 1410

المادة 3 تلغى مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : - مادة 3 – تتكون المؤسسة من المنشات التالية : - 1- شركة الحفر والمقاولات العامة. 2- مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة. 3- مصلحة استثمار المياه الجوفية.