المادة 6

معرف المادة: 31977

رقم المادة : 1409

المادة 6 اولا ­ تحذف الفقرة (1) من المادة التاسعة، ويحل محلها ما يلي : ­ «1 ­ ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او رئيس المجلس او نائبه او بطلب اربعة من الاعضاء على الاقل، ويتم النصاب بحضور ثلثي اعضاء المجلس بضمنهم رئيس المجلس او نائبه» . ثانيا ­ تضاف عبارة «وصوت الى جانبها»، الى اخر الفقرة (3) من المادة التاسعة من القانون .