المادة 5
اولا تحذف الفقرة (4) من المادة الثامنة، ويحل محلها ما يلي :
«4 اقرار ميزانية المؤسسة، بما في ذلك ميزانيات الهيئات والمنشرت التابعة لها، وتقريرها السنوي، وملاك منتسبيها، وعرضها على الرئيس للمصادقة عليا» .
ثانيا يضاف ما يلي الى اخر فقرات المادة الثامنة، ويصبح فقرة (15) لها :
«15 الدخول في عقود ومقاولات داخل العراق وخارجه بالطريقة التي يقررها ضمن اعتمادات الميزانية العامة للمؤسسة» .