المادة 5

معرف المادة: 31976

رقم المادة : 1409

المادة 5 اولا ­ تحذف الفقرة (4) من المادة الثامنة، ويحل محلها ما يلي : ­ «4 ­ اقرار ميزانية المؤسسة، بما في ذلك ميزانيات الهيئات والمنشرت التابعة لها، وتقريرها السنوي، وملاك منتسبيها، وعرضها على الرئيس للمصادقة عليا» . ثانيا ­ يضاف ما يلي الى اخر فقرات المادة الثامنة، ويصبح فقرة (15) لها : ­ «15 ­ الدخول في عقود ومقاولات داخل العراق وخارجه بالطريقة التي يقررها ضمن اعتمادات الميزانية العامة للمؤسسة» .