المادة 4
تحذف المادة السابعة، ويحل محلها ما يلي :
المادة السابعة يدير المؤسسة مجلس ادارة، يتالف من :
اولا رئيس المؤسسة رئيسا للمجلس .
ثانيا نائب رئيس المؤسسة نائبا لرئيس المجلس .
ثالثا المدراء العامين للدوائر والمنشات والهيئات التابعة للمؤسسة اعضاء .
رابعا ممثلين اثنين من عمال المؤسسة اعضاء .