المادة 20
اولاً: تمنح الموافقة على الاجازة للمنتج او المصدر او المستورد للبذور او التقاوي من قبل المجلس الوطني للبذور و بعد توصية الجهة المختصة على الطلب المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (18) من هذا القانون و تكون قابلة للتجديد كل (3) ثلاث سنوات.
ثانياً: تتضمن الاجازة ما يأتي :-
أ– اسم و عنوان المنتج او المصدر او المستورد للبذور و التقاوي .
ب – موقع المزرعة الذي يحدده نظام تسجيل منتجي البذور .
ج – صنف و رتبة البذور المزروعة .
د– تقارير التفتيش الحقلي و المختبري .