المادة 20

معرف المادة: 31953

رقم المادة : 1408

المادة 20 اولاً: تمنح الموافقة على الاجازة للمنتج او المصدر او المستورد للبذور او التقاوي من قبل المجلس الوطني للبذور و بعد توصية الجهة المختصة على الطلب المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (18) من هذا القانون و تكون قابلة للتجديد كل (3) ثلاث سنوات. ثانياً: تتضمن الاجازة ما يأتي :- أ– اسم و عنوان المنتج او المصدر او المستورد للبذور و التقاوي . ب – موقع المزرعة الذي يحدده نظام تسجيل منتجي البذور . ج – صنف و رتبة البذور المزروعة . د– تقارير التفتيش الحقلي و المختبري .