المادة 18

معرف المادة: 31951

رقم المادة : 1408

المادة 18 يشترط للإتجار و التداول بالبذور و التقاوي إتباع الاجراءات الآتية : اولاً: تقديم طلب من المنتج او المصدر او المستورد الى الجهة المختصة للحصول على اجازة انتاج او تصدير او استيراد للبذور و التقاوي . ثانياً: تقديم عينات من البذور او التقاوي الى الجهة المختصة لاجراء الفحوصات المختبرية عليها قبل الانتاج او التصدير او الاستيراد وان يصادق المجلس على كونها تلبي معايير الجودة و النوعية .