المادة 18
يشترط للإتجار و التداول بالبذور و التقاوي إتباع الاجراءات الآتية :
اولاً: تقديم طلب من المنتج او المصدر او المستورد الى الجهة المختصة للحصول على اجازة انتاج او تصدير او استيراد للبذور و التقاوي .
ثانياً: تقديم عينات من البذور او التقاوي الى الجهة المختصة لاجراء الفحوصات المختبرية عليها قبل الانتاج او التصدير او الاستيراد وان يصادق المجلس على كونها تلبي معايير الجودة و النوعية .