المادة 17

معرف المادة: 31950

رقم المادة : 1408

المادة 17 اولاً: تقدم عينات البذور و التقاوي المنقاة الى المختبر الرسمي لإجراء الفحص المختبري و ترفع نتائج الفحص الى الجهة المختصة . ثانياً: تصدر الجهة المختصة بطاقات التصديق للرتبة المقبولة في التفتيش الحقلي . ثالثاً: تمنح الجهة المختصة بطاقات بذور او تقاوي غير مصدقة عند عدم توافر معايير التصديق . رابعاً: للجهة المختصة تنزيل رتبة البذور او التقاوي و تصدر بطاقات تصديق لرتبة ادنى اقل من الرتبة المقبولة في التفتيش الحقلي . خامساً: لمنتج البذور او من يخوله قانونا ممن تنزل رتبة بذوره اكثر من درجة او ترفض كبذور مصدقة ان يعترض على قرار تنزيل الرتبة او قرار الرفض لدى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض .