المادة 16

معرف المادة: 31949

رقم المادة : 1408

المادة 16 اولاً: يقدم معمل التنقية المجاز إشعاراً الى الجهة المختصة , بانتهاء عملية التنقية . ثانياً: يهيئ المعمل الارساليات للفحص و التدقيق و ان تكون مرتبة بشكل منظم لاخذ عينات اصولية منها .