المادة 15
اولاً: تخضع البذور و التقاوي لعملية التنقية و التعفير في المعامل المجازة المعدة لهذا الغرض وفقاً لاحكام هذا القانون .
ثانياً: تنشأ معامل لتنقية البذور و التقاوي بناءً على اجازة تمنح من المجلس و تسجل لدى الوزارة .
ثالثاً: تخضع معدات المعامل المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة للتفتيش الدوري .
رابعاً: للوزير الغاء اعتماد اي معمل من معامل تنظيف البذور لأسباب مبررة يراها المجلس .