المادة 14

معرف المادة: 31947

رقم المادة : 1408

المادة 14 أولا: تعتمد الوزارة المختبرات التابعة للجهة المختصة وفروعها في العراق كمختبرات معتمدة لإغراض فحص البذور. ثانيا: للوزير بتوصية من المجلس الغاء اعتماد اي مختبر لفحص البذور بموجب هذه المادة لأسباب مبررة يراها الوزير . ثالثا: تستخدم الطرق و الاجراءات و الوسائل الفنية و المصطلحات و الوثائق اللازمة المقرة دوليا و الموصى بها من الجهة المختصة في فحص و تحديد جودة البذور .