المادة 13
أولا: يقوم مفتشو البذور بتفتيش الحقول ومعامل تنقية البذور ومكاتب بيع البذور واخذ العينات ومطابقتها مع المواصفات المعتمدة وإصدار الشهادات الحقلية مع شهادات الفحص المختبري لرتب البذور وفق المعايير المعتمدة من المجلس.
ثانياً: تُغلق عبوات العينات المأخوذة من مفتشي البذور بإحكام مع تأشيرها وفقاً للمتطلبات المعتمدة , وترسل إلى مختبر رسمي لاختبارها ضمن المدة المحددة بموجب هذا القانون.