المادة 11

معرف المادة: 31944

رقم المادة : 1408

المادة 11 يشترط في إنتاج بذور الصنف المعتمد لمحصول محدد ما يأتي:- أولا: أن يكون من منشأ معروف. ثانياً: أنتج من منتج بذور أو تقاوي مجاز وفقاً لإحكام هذا القانون. ثالثاً: أنتج على الأرض الملائمة والمنصوص عليها في دليل الأصناف الرسمي. رابعاً: أنتج وزرع وفق الشروط الفنية المعتمدة من المجلس. خامساً: أن يكون مصدر إنتاجه ورتبته وفق المعايير المعتمدة في المجلس. سادساً: اختبر في مختبر بذور رسمي وفقاً للمتطلبات المعتمدة بموجب هذا القانون.