المادة 11
يشترط في إنتاج بذور الصنف المعتمد لمحصول محدد ما يأتي:-
أولا: أن يكون من منشأ معروف.
ثانياً: أنتج من منتج بذور أو تقاوي مجاز وفقاً لإحكام هذا القانون.
ثالثاً: أنتج على الأرض الملائمة والمنصوص عليها في دليل الأصناف الرسمي.
رابعاً: أنتج وزرع وفق الشروط الفنية المعتمدة من المجلس.
خامساً: أن يكون مصدر إنتاجه ورتبته وفق المعايير المعتمدة في المجلس.
سادساً: اختبر في مختبر بذور رسمي وفقاً للمتطلبات المعتمدة بموجب هذا القانون.