المادة 9
أولا: تخضع بذور الأصناف المعتمدة في دليل الأصناف الرسمي لإجراءات التصديق الإلزامي.
ثانياً: لاتخضع بذور الأصناف المنتجة من قطاع البذور غير الرسمي لإجراءات التصديق الإلزامي في حالة عدم المتاجرة بها.
ثالثاً: تخضع البذور المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة إلى إجراءات التصديق الإلزامي أذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.