المادة 7
تتولى الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور في وزارة الزراعة المهام الآتية :
أ – أعداد دليل الأصناف الرسمي للبذور والتقاوي.
ب – نشر قائمة بالأصناف المعتمدة والمؤهلة لبرنامج تصديق البذور في العراق.
ج– الاحتفاظ بسجلات الأصناف المسجلة والمعتمدة مع إيداع كميات مناسبة من البذور في بنوك الجينات.