المادة 6

معرف المادة: 31939

رقم المادة : 1408

المادة 6 يتولى المجلس المهام الآتية: أولا: تقديم المشورة للوزير في القضايا المتعلقة بتطوير الاستراتيجيات الخاصة بسياسة البذور الوطنية . ثانياً: جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البذور. ثالثاً: دعم القطاع الخاص لتطوير أصناف البذور وتكاثرها وتسويقها وتصديرها. رابعا: إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بصناعة البذور. خامساً: إقرار إجراءات ومعايير تصديق البذور بما يتفق مع المعايير الدولية. سادساً: تشكيل لجان لفض منازعات صناعة البذور. سابعاً: تنمية موارد صندوق دعم البذور. ثامناً: منح إجازات إنشاء ونصب وتشغيل معامل تنظيف البذور. تاسعاً: للمجلس تشكيل لجان فرعية يكون أعضاؤها من داخل المجلس وخارجه وتخويلها بعض مهامه وصلاحياته.