المادة 6
يتولى المجلس المهام الآتية:
أولا: تقديم المشورة للوزير في القضايا المتعلقة بتطوير الاستراتيجيات الخاصة بسياسة البذور الوطنية .
ثانياً: جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البذور.
ثالثاً: دعم القطاع الخاص لتطوير أصناف البذور وتكاثرها وتسويقها وتصديرها.
رابعا: إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بصناعة البذور.
خامساً: إقرار إجراءات ومعايير تصديق البذور بما يتفق مع المعايير الدولية.
سادساً: تشكيل لجان لفض منازعات صناعة البذور.
سابعاً: تنمية موارد صندوق دعم البذور.
ثامناً: منح إجازات إنشاء ونصب وتشغيل معامل تنظيف البذور.
تاسعاً: للمجلس تشكيل لجان فرعية يكون أعضاؤها من داخل المجلس وخارجه وتخويلها بعض مهامه وصلاحياته.