المادة 4
أولا: يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الأقل كل (30) ثلاثين يوماً وبحضور ثلثي أعضائه في الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
ثانياً: تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثالثاً: يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه .
رابعاً: لرئيس المجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص لحضور جلساته ولا يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات.
خامساً: تحدد مكافآت الخبراء والمختصين الذين يستعين بهم المجلس وفقاً للقانون.