المادة 7

معرف المادة: 31872

رقم المادة : 1404

المادة 7 على وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي تنفيذ احكام هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة 1963 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الستار عبد اللطيف احمد حسن البكر وزير المواصلات رئيس الوزراء ووكيل وزير الصحة محمود شيت خطاب مهدي الدولعي وزير البلديات وزير العدل وكيل وزير التربية والتعليم الدكتور عبد العزيز الوتاري بابا علي وزير النفط وزير الزراعة عبد الستار علي الحسين صالح كبه وزير الاشغال والاسكان وزير المالية الدكتور حميد خلخال سعدون حمادي وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي الاجتماعية الدكتور الدكتور عبد الكريم العلي مسارع الراوي وزير التخطيط وزير الارشاد ووكيل وزير التجارة فؤاد عارف ناجي طالب وزير دولة لشؤون الاوقاف وزير الصناعة