المادة 2
يستثنى من حكم المادة الاولى ما ياتي : -
ا - العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها بتنازلهم عن هذا حق وفق الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي .
ب - العقارات الزراعية التي سلمت الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وصدر قرار من لجنة التوزيع بتوزيعها وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي .