المادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة مالية لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المصادر الوراثية الحيوانية كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا القانون .