المادة 7

معرف المادة: 31860

رقم المادة : 1403

المادة 7 أولا- يحظر تنفيذ البحوث العلمية واي نشاط قد يغير الطبيعة الوراثية لسلالة ما او يعرضها لاي درجة من درجات التهديد بالانقراض دون الحصول على موافقة دائرة الثروة الحيوانية . ثانياً- لا يجوز استيراد او تصدير او بيع او جمع او حيازة أو تداول المصادر الوراثية الحيوانية إلا بترخيص من الوزارة أو الجهة التي تخولها ويقدم الترخيص لقسم الحجر البيطري في نقطة الدخول ويقوم قسم الحجر البيطري بالتحفظ عليها في حالة عدم توفر شروط الترخيص وإبلاغ الدائرة بذلك ولا يجري إطلاقها إلا بعد موافقتها .