المادة 5
أولا- تشكيل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية الدائمة للمصادر الوراثية الحيوانية) برئاسة الوكيل الفني للوزارة وعضوية ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجته الوظيفية عن الثالثة من الجهات الآتية :
أ- وزارة الداخلية .
ب- وزارة التخطيط .
ج- وزارة التجارة .
د- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
هـ - وزارة الصحة .
و- وزارة الموارد المائية .
ز- وزارة البيئة .
ح- دائرة الثروة الحيوانية .
ط- دائرة البيطرة في وزارة الزراعة .
ثانيا – يكون للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة يتولى أعداد جداول أعمالها وضبط محاضرها وتبليغ قراراتها .
ثالثاً – تتولى اللجنة المهمات الآتية :
أ- إعداد سياسات إدارة المصادر الوراثية الحيوانية في العراق .
ب- إبداء الرأي والمشورة في المسائل المتعلقة بإدارة المصادر الوراثية الحيوانية وتطويرها .
ج - التنسيق بين الجهات المعنية في شأن حفظ وإدارة الموارد الوراثية .
رابعاً – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الأقل كل (3) ثلاثة أشهر ويكتمل نصاب انعقادها بحضور ثلثي عدد أعضائها وتتخذ القرارات فيها بأغلبية عدد الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
خامساً – للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت ، ويكون لرئيس اللجنة تقدير المكافأة المالية التي تمنح لهم على ان لا تقل عن (100,000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف دينار وبحسب الخبرة المقدمة والجهد المبذول .