المادة 2

معرف المادة: 31852

رقم المادة : 1402

المادة 2 يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما ياتي: يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .