ثالثاً

معرف المادة: 31850

رقم المادة : 1401

ثالثاً – استثناء من حكم الفقرة (اولاً) من هذا القرار يحق لأي شريك الطلب من اللجنة المختصة ازالة التفتت قبل انتهاء المدة المحددة للاتفاق الرضائي اذا تعذر اتفاق ذوي العلاقة من الشركاء على ذلك رضاء.