ثانياً

معرف المادة: 31849

رقم المادة : 1401

ثانياً – تنتهي المدة المحددة بطلب الشركاء من اللجنة المختصة لإزالة التفتت الواردة في الفقرة (ثالثاً) من المادة الثالثة من القانون المذكور بتاريخ 27 – 5 – 1984.