المادة 1
تلغى المادة (4) من قانون استغلال الشواطيء ذي الرقم (59) لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي:
المادة 4
اولا: 1 يجوز انشاء البساتين والابنية والمشاريع الاخرى على جانبي النهر امام السداد النظامية او خلفها بما لا يؤثر في انسيابية مجرى النهر وتلوثه.
2 تحدد وزارة الزراعة والري مجرى النهر والابعاد النهائية اللازمة لانسيابية الماء وامرار التصاريف العالية.
3 يسمح بزراعة المحاصيل الزراعية دون التقيد بالابعاد المحددة لمجرى النهر.
ثانيا يخول وزيرا الحكم المحلي والزراعة والري وامين بغداد كل ضمن مسؤوليته ازالة المنشات التي تقام خلافا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة على نفقة اصحاب المنشات من دون تعويض، عندما ترى هذه الجهات ان المنشا يعرقل مجرى النهر او يؤدي الى تلوثه.
ثالثا: تستثنى المنشات السياحية والتي تتوافر فيها الاسباب الصحية والبيئية المقامة او التي ستقام قرب شواطيء البحيرات من احكام الفقرة (اولا وثانيا) من هذه المادة.