المادة 2

معرف المادة: 31842

رقم المادة : 1398

المادة 2 يعدل النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني وفقا لاحكام هذا القانون ويتولى مجلس ادارة المصرف وضع التعليمات التي تسهل تنفيذه.