المادة 8
تكون العيارات القانونية للمصوغات، كما يلي : -
ا – المصوغات الذهبية : -
ا – (22) قيراطا او (6 / 916) جزءا من الالف.
ب – (21) قيراطا او ( 875 ) جزءا من الالف.
جـ - (18) قيراطا او (750) جزءا من الالف.
د – (14) قيراطا او (3 / 583) جزءا من الالف.
هـ - (12) قيراطا او (500) جزءا من الالف.
و - (9) قيراطا او (375) جزءا من الالف.
2 – المصوغات الفضية : -
ا – (900) جزءا من الالف.
ب – (800) جزءا من الالف.
جـ - (600) جزءا من الالف.
3 – المصوغات البلاتينية : -
(850) جزء من الالف. (4)