المادة 4

معرف المادة: 31814

رقم المادة : 1396

المادة 4 لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء المستورد او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، ولا يجوز اخراجها من حوزة الكمارك او البريد، الا بعد فحصها من قبل دائرة وسم المصوغات، ويستثنى من ذلك المصوغات الموسومة بعلامة احدى الدول الاجنبية المعترف بصحة علامتها بقرار من وزير التجارة الداخلية .