المادة 5

معرف المادة: 31806

رقم المادة : 1395

المادة 5 أولا"– تتولى وزارة المالية تثمين المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى يتم مصادرتها بموجب أحكام هذا القانون وبيعها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم(32) لسنة 1986 بعد إكتساب الحكم الصادر في الدعوى درجة البتات . ثانيا" – يمنح المخبرون والأشخاص والأجهزة الساندة الذين قاموا بضبط المركبة أو السفينة أوالزورق أو أية واسطة أخرى يتم بيعها وفق حكم البند ( أولا" ) من هذه المادة مكافأة مقدارها ( 30 ) ثلاثون من المائة على أن لا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار لكل ُمصادِر من بدل البيع بتعليمات يصدرها وزير المالية ويقيد المبلغ المتبقي إيرادا" الى الخزينة العامة. ثالثا" – أ – تعاد المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى تم ضبطها الى مالكها عند الحكم بالبراءة أو الإفراج وتعاد قيمة محتوياتها نقدا" بالمبلغ الذي بيعت به بتاريخ ضبطها. ب – تقوم وزارة المالية بالتصرف بالمحتويات غير المطابقة للمواصفات الفنية دون تعويض. رابعا" – تتولى الأجهزة الأمنية المختصة والهيئة العامة للكمارك مهمة ضبط النفط ومشتقاته المعد للتهريب من قبل المتهمين وحجز المركبة أو أية واسطة نقل مستخدمة ، وتحويل المتهمين الى المحكمة المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة بشأنهم .(2)