المادة 3

معرف المادة: 31804

رقم المادة : 1395

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا" ـ يعاقب بالحبس أو السجن ، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة كل من خالف أحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون سواء أكان فاعلا أصليا" أو شريكا" في الجريمة. ثانيا" ـ يعد ظرفا" مشدداً إرتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود.