المادة 3
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولا" ـ يعاقب بالحبس أو السجن ، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة كل من خالف أحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون سواء أكان فاعلا أصليا" أو شريكا" في الجريمة.
ثانيا" ـ يعد ظرفا" مشدداً إرتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود.