المادة 1

معرف المادة: 31802

رقم المادة : 1395

المادة 1 أولا ـ يمنع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب , ما يجعلها تستوعب أكثر من طاقتها التصميمية . (1) ثانيا ـ يمنع دخول جميع المركبات غير العراقية أو المستوردة التي ينطبق عليها أحكام البند ( أولاً ) من هذه المادة . ثالثا ـ يمنع حمل النفط ومشتقاته بأية وسيلة حمل ونقل برية أو بحرية أو نهرية كانت ، إلا بتصريح رسمي من وزارة النفط أو الجهة المخولة في الأقليم وفق النموذج الذي تعده الوزارة . رابعا ـ يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون ما يأتي: أ ـ النفط : النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال القيرية أو أي هيدروكربونات منتجة أو يمكن إنتاجها من مكامنها ب ـ المشتقات النفطية : بنزين السيارات ( الكازولين ) ، زيت الغاز ، زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها ، الغاز السائل (غاز الطبخ) ، النفط الأبيض ( الكيروسين ) ، القير ، النفط الأسود ، والنفثة. جـ ـ تهريب النفط والمشتقات النفطية : إستخدام الطرق غير المشروعة ، أو تحويل كميات من المنتجات المجهزة للدوائر والتشكيلات الحكومية أو الأهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع والأفران ومحطات الوقود وبيعها الى شبكات التهريب لغرض تصديرها الى الخارج أو طرحها في السوق السوداء أو القيام بعمليات التلاعب في الكميات المستوردة أو المصدرة أو الإستيراد على الورق .