المادة 19

معرف المادة: 31798

رقم المادة : 1394

المادة 191 - يطبق المركز النظام المحاسبي الموحد.2 - تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان الرقابة المالية.3 - يعفى المركز من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من ديوان الرئاسة في هذا المبدا بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا او حجبا.