المادة 16يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز قبل تسديد واطفاء راسمال المركز وفق ما ياتي: -1 - ا - استقطاع نسبة 25 % لتسديد اطفاء راس المال.ب - تخصيص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة.جـ - تخصيص نسبة 19 % للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.د - تخصيص نسبة 10 % لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير.هـ - تخصيص نسبة 25 % لتوزيعها على جميع الموظفين في المركز حسب رواتبهم.و - تخصيص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء مجلس الادارة.ز - تخصيص نسبة 2 % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.2 - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز بعد تسديد واطفاء راسمال المركز المدفوع وفق الاتي : -ا - تخصيص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة.ب - تخصيص نسبة 29 % للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل.جـ - تخصيص نسبة 1 % لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير.د - تخصيص نسبة 35 % لتوزيعها على جميع موظفي المركز حسب رواتبهم.هـ - تخصيص نسبة 5 % لاحتياطي راس المال.و - تخصيص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء مجلس الادارة.ز - تخصيص نسبة 2 % مكافاة لاعضاء مجلس الادارة.