المادة 13

معرف المادة: 31792

رقم المادة : 1394

المادة 131 - يراس المركز مدير عام بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.2 - يكون مدير عام المركز الرئيس الاعلى له ويجوز للمدير العام تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي المركز.