المادة 111 - ينعقد مجلس الادارة في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.2 - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تسلمه الطلب.3 - ينعقد اجتماع المجلس بحضور الرئيس وثلثي عدد الاعضاء.