المادة 10

معرف المادة: 31789

رقم المادة : 1394

المادة 10يمارس مجلس الادارة الاختصاصات والصلاحيات التالية :1 - وضع السياسة العامة للمركز وخططه السنوية لتنفيذها.2 - اعتماد مقترح الموازنة العامة للمركز وملاكاته السنوية.3 - مناقشة واقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.4 - تحديد اوجه استثمار اموال المركز.5 - اجراء المناقلات في موازنة المركز خلال السنة المالية.6 - تحديد الشروط التعاقدية وابرام العقود المختلفة مع الجهات العراقية والعربية والاجنبية بشان الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز والتي تقدم اليه او بشان اية امور اخرى تساعد المركز على تسيير اعماله بما في ذلك استخدام العراقيين وغير العراقيين.7 - المساهمة و/ او المشاركة في الشركات والمراكز الفنية العراقية والعربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف المركز.8 - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون وكذلك وضع اسس منح المكافات اثناء تنفيذ الاعمال.9 - تعديل تشكيلات المركز بالاحداث او الدمج او الالغاء.10 - وضع اسس وشروط بيع وايجار اموال المركز المنقولة وغير المنقولة.11 - النظر في قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات بشانها.12 - تخويل المدير العام بعض اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة.13 - اعداد انظمة تشكيلات المركز واختصاصاته ومهامه المالية والمخزنية.