المادة 91 - يدير المركز مجلس ادارة يتكون من :ا - مدير عام المركز – رئيسا.ب - احد المتخصصين في كليات الهندسة العراقية في مجال الري – عضوا.جـ - احد المتخصصين ممن لا تقل خبرته في مجال دراسات وتصاميم الري عن (15) سنة يختاره الوزير – عضوا.د - اثنين من مسؤولي الدوائر في المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري – عضوا.هـ - ثلاثة من موظفي المركز تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري – عضوا.و - ممثل من وزارة الري من ذوي الخبرة باعمال دراسات وتصاميم الري – عضوا.2 - يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.