المادة 7تمارس الهيئة العامة ما يلي :1 - مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها :ا - تقرير مجلس الادارة عن مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.جـ - التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج.هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المركز.2 - انتخاب ثلاثة اعضاء لمجلس الادارة من بين موظفي المركز في بداية كل سنة.