المادة 5

معرف المادة: 31784

رقم المادة : 1394

المادة 5للمركز في سبيل تحقيق اهدافه اتباع السبل والوسائل المتاحة التي لا تتعارض واحكام القانون، وله بوجه خاص اتباع الاتي1 - الدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المختلفة العراقية والعربية والاجنبية.2 - الاشتراك والتعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والتدريبية وغيرها داخل القطر لتحقيق فعالياته المختلفة.3 - اعداد دورات تدريبية للمهندسين وتاهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية في حقول الهندسة المختلفة.4 - توثيق المعلومات العلمية والتقنية المتطورة في مجال العمل الهندسي للاستفادة منها في نشاطات الوزارة.