المادة 31 - يعتمد راسمال المركز من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض يتم تسديده بنسبة 25 % من مجموع الارباح الصافية سنويا ويجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيارته عند الاقتضاء.2 - يحدد الوزير راسمال كل مركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووفق ما ستؤول لكل مركز من موجودات واعمال يكلف بها وخلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.