المادة 23
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الساس والعشرين من ايلول سنة 1923 واليوم الرابع عشر من صفر سنة 1342.
فيصل
وزير العدلية
ناجي السويدي
رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخلية
عبد المحسن
وزير الاشغال والمواصلات
الهاشمي