المادة 15
يلغى ما ياتي :
اولا – قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (587) في 5-5-1981 , و تبقى تعليمات نصب و شراء و امتلاك المضخات رقم (3883) لسنة 1981 الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها
ثانيا – قانون الري رقم (6) لسنة 1962