المادة 13
اولا – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار و لاتزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار كل من ارتكب احد الافعال الاتية :-
أ – الاضرار باعمال الموارد المائية او التغيير فيها
ب – التجاوز على الحصة المائية المقررة دون موافقة خطية مسبقة من الجهات المختصة
ج – اهمال مراقبة المياه المخصصة لسقي الارض او عدم اخذ الاحتياط اللازم لمنع تبذيرها اذا ادى ذلك الى الاضرار بطريق عام او عمل من اعمال الموارد المائية
د – استعمال المياه لغير الغرض الذي خصصت له دون موافقة خطية من الجهة المختصة
هـ - التدخل بتجهيز المياه خلافا لما هو مقرر لها
و – تلويث المياه او التاثير فيها كما او نوعا بحيث تكون غير صالحة لما هو مقرر لها
ز – نصب الة رافعة او ساحبة للمياه بدون اجازة من الدائرة المختصة
ثانيا – تكون العقوبة الحبس لمن تكررت او استمرت مخالفته لاحكام البند (اولا) من هذه المادة
ثالثا – تتحمل الدائرة المختصة كافة التبعات القانونية في حال عدم المبادرة لرفع شكوى قضائية ضد المنتفع او صاحب الارض المخالف لاحكام هذا القانون في مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ وقوع التجاوز او العمل المخالف او التخريب لمشاريع الري