المادة 11
اولا – لا يجوز لاصحاب الاراضي ان يحدثوا بغير اذن من الدائرة المختصة في الحدود التي تعينها و فقا للمادة (4) من هذا القانون أي عمل من شانه تعريض اعمال الموارد المائية للخطر
ثانيا – للدائرة المختصة ان تقوم باي عمل تراه ضروريا لوقاية اعمال الموارد المائية و الموارد المائية في الاراضي المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وان تاخذ منها الاتربة اللازمة على ان تعوض اصحابها عنها تعويضا عادلا
ثالثا – للدائرة المختصة دخول اية اراضي للاطلاع على ما يجري فيها من اعمال مخالفة لاحكام هذا القانون