المادة 10

معرف المادة: 31724

رقم المادة : 1389

المادة 10 اولا – اذا تعرضت أي جهة الى خطر يخشى منه حدوث ضرر عام بالانفس او الاموال من مياه الفيضان او السيول فلرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقرر هدم او كسر أي منشا اذا اقتضت ذلك ضرورة درء الخطر و اخطار السيد رئيس مجلس الوزراء و له في الحالات الاستثنائية ان يقرر هدم أي منشا و يكون للمتضرر الحق بالتعويض عما لحقه من ضرر و فقا للقانون ثانيا – لرئيس مجلس الوزراء او الوزير ان يخول صلاحياته المحددة في البند (اولا) من هذه المادة الى مجلس المحافظة او المحافظ او احد موظفي الوزارة ممن لاتقل درجته عن مدير عام