المادة 9
للدائرة المختصة الغاء الاجازة الممنوحة بموجب احكام المادة (8) من هذا القانون ورفع الالة في احدى الحالات الاتية :
اولا – مخالفة صاحب الاجازة للشروط المنصوص عليها فيها
ثانيا – نقص مساحة الارض المخصصة لها الالة الرافعة او الساحبة بمقدار 50%
ثالثا – حدوث سبب يجعل بقاء الالة الرافعة او الساحبة مضرا باعمال الموارد المائية او الموارد المائية
رابعا – عدم استعمال الاجازة خلال مدة سنة من تاريخ منحها